التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام تنظيم وادارة وزارة التموين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور. رقم 23 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2486، ص 553
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2486ص 55316 نيسان 1974

يناط التوقيع المالي على المعاملات المالية والشيكات على الوحه التالي:- أ- الشيكات والمعاملات المالية التي لا تزيد قيمتها على خمسة الآف دينار توقع من المحاسب واثنين من موظفي الوزارة يعينهما الوزير. ب- الشيكات والمعاملات المالية التي تزيد قيمتها على خمسة الآف دينار توقع من الوزير او الوكيل في حالة غيابه والمدير الاداري بالاضافة الى المحاسب.

الإحالة

المادة 27 من نظام تنظيم وادارة وزارة التموين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور. رقم 23 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2486، ص 553)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية