التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تنظيم وادارة وزارة التموين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور. رقم 23 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2486، ص 553
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2486ص 55316 نيسان 1974

أ- مديرية الدراسات والأبحاث- ويرأسها مدير الدراسات والأبحاث وتتكون من الاقسام التالية:- 1- قسم الاحصاء. 2-قسم دراسة الاسعار وأسواق السلع العالمية. 3- قسم تحديد المواصفات. 4- قسم تحديد الكلفة والاسعار. 5- قسم دراسة السياسة التسويقية. 6- المختبر. وتختص بشكل عام بالواجبات الآتية:- 1- اجراء الدراسات العلمية والفحوصات المخبرية لجميع انواع المواد التموينية. 2- متابعة حركة الاسواق العالمية ورصد وضيعة الاسعار لجميع المواد التموينية باستعمال جهاز التلكس واعداد تقارير عنها. 3- دراسة الصحف والنشرات والكتب العربية والاجنبية واستخلاص كل ما له علاقة بأعمال وزارة التموين. 4- وضع الاحصائيات المختلفة لجميع القطاعات التي تهم الوزارة. 5- تحديد المواصفات والكلفة وتحديد الاسعار. 6- دراسة وسائل التسويق المتبعة في المملكة والخارج. ب- مديرية الادارة - وبرأسها المدير الاداري وتتكون من الاقسام الآتية:- 1- قسم شؤون الموظفين. 2- قسم العلاقات العامة. 3- قسم بطاقة التموين. 4- قسم لوازم الوزارة والحركة. 5- قسم محاسبة الوزارة وحسابات الاتجار. 6- الديوان - ويراسه رئيس الديوان ويتكون من الفروع التالية:- أ- قسم القلم. ب- قسم السجلات والملفات. ج- قسم الطباعة. د- قسم النظافة والأذنة. ويختص الديوان بشكل عام بالواجبات التالية:- 1- استلام مراسلات الوزارة الواردة واحالتها بعد تسجيلها وعرضها على الوكيل الى المديريات حسب اختصاصها. 2- تسجيل البريد الصادر من الوزارة وارسالها الى الجهات المعنية. 3- الاحتفاظ في ملف خاص بنسخ من جميع المخابرات التي تصدر عن الوزارة ليطلع عليها الوزير والوكيل يومياً. 4- حفظ الرسائل في ملفاتها والتأكد من اعطاء الرسائل الارقام الصحيحة. 5- الاشراف على أعمال الأذنة ونظافة الوزارة. تختص مديرية الادارة بشكل عام بالواجبات التالية:- 1- الاشراف على جميع شؤون الموظفين وتنظيم قيودهم وملفاتهم. 2- تنظيم نشاطات العلاقات العامة ما بين الوزارة والقطاع الخاص والجمهور ووسائل الاعلام وفقاً لسياسة الوزارة وتوجيهاتها. 3- تنظيم عمليات اصدار بطاقة التموين وضبط قيودها وسجلاتها بموجب الأنظمة والتعليمات التي توضع لهذه الغاية. 4- الاشراف على حركة السيارات الحكومية التابعة للوزارة وصيانتها وتزويدها بالوقود. 5- تحضير الموازنة السنوية للوزارة وعرضها على لجنة التخطيط لدراستها. 6- الاشراف على تنفيذ بنود الموازنة والتقيد بها. 7- الاشراف على حسابات العمليات التجارية وضبط حساباتها. ج- مديرية التوزيع - ويرأسها مدير التوزيع وتتكون من الاقسام الآتية:- 1- قسم التوزيع للسوق. 2- دكان الموظف في المحافظات. و تختص بشكل عام بالواجبات الآتية:- 1-الاعداد لجميع عمليات البيع للمواد التموينية حسب القوانين والانظمة المرعية والتعليمات التي توضع لهذه الغاية. 2- تنفيذ مشروع دكان الموظف حسب القوانين والأنظمة الموضوعة لهذه الغاية والاشراف على سير أعماله. د- مديرية التجارة واللوازم - ويرأسها مدير التجارة واللوازم وتتكون من الاقسام الآتية:- 1- قسم المشتريات و العقود. 2- قسم التخزين. 3- قسم الشحن. 4- قسم المستودعات. 5- قسم رخص الاستيراد و التصدير. 6- قسم تنفيذ العقود. وتختص بشكل عام بالواجبات الآتية: 1- الاعداد لجميع عمليات مشتريات المواد التموينية من الاسواق المحلية والخارجية. 2- ضبط قيود وسجلات التخزين والاستلام والصرف والتدقيق والجرد والقيام بالتفتيش على اعمال وقيود مأموري المخازن. 3- انشاء المستودعات واستئجارها حسب حاجة الوزارة. 4- استئجار وسائط النقل البري والبحري والجوي لجميع عمليات الشحن حسب متطلبات الوزارة. 5- الاعداد لتنفيذ العقود ودفع قيمة المستوردات والتأمين عليها. 6- ضبط القيود والملفات والاحصائيات اللازمة لهذه العمليات حسب التعليمات التي توضع لهذه الغاية. هـ- مديرية رقابة الاسعار والجودة و يرأسها مدير رقابة الاسعار والجودة وتتكون من الاقسام الآتية:- 1- قسم مراقبة الجودة. 2- قسم تحديد الاسعار. 3- قسم مراقبة الاسعار. وتختص بشكل عام بالواجبات الآتية: 1- القيام بأعمال مراقبة جودة المواد التموينية على ضوء الفحوص المخبرية وتنفيذ التعليمات التي توضع لهذه الغاية. 2- تنفيذ سياسة تحديد الاسعار التي توضع لهذه الغاية. 3- الاشراف على الاسعار عن طريق مراقبتها في الاسواق المحلية لمنع مخالفة التسعيرة والحد من المخالفات. و- تحدث بقرار من الوزير في كل محافظة حسب الحاجة دائرة او اكثر تابعة لوزارة التموين تسمى مديرية التموين.

الإحالة

المادة 9 من نظام تنظيم وادارة وزارة التموين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور. رقم 23 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2486، ص 553)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية