التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الكتب المقترح اقتناؤها في مكتبات المدارس والمعاهد رقم 11 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1902، ص 196
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1902ص 19620 شباط 1966

يقدم واضع الكتاب مع طلبه خمسة نسخ من كتابه الى الوزارة لكي توزع على اعضاء اللجنة التي ستدرس الكتاب ، على ان يقدم اعضاء هذه اللجنة تقاريرهم في مدة أقصاها اسبوعان ، ولا تعاد هذه النسخ الى واضع الكتاب سواء ووفق على اقتناء كتابه ام لم يوافق 0

الإحالة

المادة 5 من نظام الكتب المقترح اقتناؤها في مكتبات المدارس والمعاهد رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1902، ص 196)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية