التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الترفيع والحوافز التشجيعية

المادة 17من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
الفصل الرابع الترفيع والحوافز التشجيعية المادة 17 - أ- مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا النظام ، يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية الى الفئة الاولى ما يلي:- 1- ان يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ) او ما يعادلها على الأقل. 2- ان يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل في الفئة الثانية في الجامعة. 3- ان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي في الادارة العليا بموافقة مسبقة من الجامعة. 4- ان لا يقل تقديره في السنوات الثلاث الاخيرة في التقدير السنوي عن جيد جداً. ب- يشترط فيمن يرفع من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية ما يلي:- 1- ان يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ) او ما يعادلها على الاقل. 2- ان تكون لديه خبرة ف يمجال تخصصه لا تقل عن " خمس سنوات " منها ثلاث سنوات على الاقل في الجامعة. 3- ان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي. 4- ان لا يقل تقديره في السنتين الاخيرتين في التقرير السنوي عن جيد.

الإحالة

المادة 17 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، ص 1352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية