الفصل الرابع
الترفيع والحوافز التشجيعية
المادة 17 - أ- مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا النظام ، يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية الى الفئة الاولى ما
يلي:-
1- ان يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ) او ما يعادلها على الأقل.
2- ان يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل في الفئة الثانية في الجامعة.
3- ان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي في الادارة العليا بموافقة مسبقة من الجامعة.
4- ان لا يقل تقديره في السنوات الثلاث الاخيرة في التقدير السنوي عن جيد جداً.
ب- يشترط فيمن يرفع من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية ما يلي:-
1- ان يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ) او ما يعادلها على الاقل.
2- ان تكون لديه خبرة ف يمجال تخصصه لا تقل عن " خمس سنوات " منها ثلاث سنوات على الاقل في الجامعة.
3- ان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي.
4- ان لا يقل تقديره في السنتين الاخيرتين في التقرير السنوي عن جيد.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · الترفيع والحوافز التشجيعية
المادة 17من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 17 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، ص 1352)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.