المادة 18 - يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة أعلى او من فئة الى فئة أعلى ضمن الدرجة نفسها حسب سلم الراتب ،
اذا توافرت فيه الشروط التالية:-
أ- وجود درجة شاغرة له في جدول تشكيلات الوظائف.
ب- ان لا يقل تقديره في التقرير السنوي خلال السنتين الاخيرتين عن جيد.
جـ- ان لا تكون قد فرضت عليه اي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام خلال السنتين الاخيرتين السابقتين
لتاريخ استحقاقه الترفيع باستثناء عقوبة التنبيه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · الترفيع والحوافز التشجيعية
المادة 18من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 18 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، ص 1352)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.