الاعارة
المادة 25 - أ - للرئيس بعد أخذ رأي العميد او مدير الوحدة المختص اعارة أي موظف من الفئتين الاولى والثانية للعمل
خارج الجامعة ، شريطة ان يكون مثبتاً في الخدمة الدائمة ، وأمضى خمس سنوات فعلية متواصلة في الخدمة ، على ان لا تتجاوز
مدة الاعارة ثلاث سنوات.
ب- تعتبر مدة اعارة الموظف جزءاً من خدمته في الجامعة لأغراض الترفيع والاقدمية والمكافأة والادخار على ان يستمر الموظف
في دفع مساهمته في صندوق الادخار خلال مدة اعارته.
جـ- وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة لا يعار الموظف مرة أخرى الا بعد انقضاء خمس سنوات على الأقل على
انتهاء اعارته السابقة وعودته الى العمل.
د- لا تتحمل الجامعة أي رواتب او علاوات خلال اعارة الموظف.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · النقل والانتداب والوكالة والاعارة
المادة 25من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 25 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، ص 1352)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.