المادة 53 - أ- يبلغ الموظف المحال الى المجلس التأديبي خطياً بالمخالفة المنسوبة اليه وذلك في مكان عمله في الجامعة
او مكان اقامته قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة أيام على الاقل ، وله الرد بصورة خطية على ما هو
منسوب اليه خلال تلك المدة.
ب- للموظف المحال الى المجلس التأديبي الاطلاع على جميع أوراق ملف المخالفة التأديبية وحضور جلسات المجلس للدفاع عن
نفسه او ان يوكل عنه شخصاً آخر لذلك الغرض.
جـ- ينعقد المجلس الـتأديبي للنظر في المخالفة التأديبية خلال أسبوعين من تاريخ احالة المخالفة اليه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل العاشر · الاجراءات والعقوبات التأديبية
المادة 53من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 53 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، ص 1352)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.