المادة 59 - أ- 1- اذا صدر القرار النهائي للمجلس التأاديبي او الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال الى اي
من هاتين الجهتين من المخالفة الملكسية او الجريمة التس اسندت اليه حسب مقتضى الحال ، فيستحق راتبه كاملاً مع العلاوات
عن المدة التي اوقف خلالها عن العمل.
2- وأما اذا اسفرت محاكمة الموظف أمام أي من الجهتين المنصوص عليهما في البند (1) من هذه الفقرة عن ادانته وفرض عقوبة
تأديبية عليه غير عقوبة الاستغناء عن خدمته او عزله من الوظيفة فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي اوقف
خلالها عن العمل اذا كانت لا تزيد على ستة أشهر واذا زادت على ستة أشهر فيستحق نصف راتبه مع نصف علاواته عن المدة
الزائدة على الأشهر الستة.
3- لا يستحق الموظف الذي صدر القرار بالاستغناء عن خدمته او عزله من الوظيفة أي جزء من رواتبه وعلاواته اعتباراً من
تاريخ احالته الى المجلس التأديبي او المعي العام او المحكمة لمحاكمته على المخالفة المسلكية التي ارتكبها او الجريمة
التي أسندت اليه حسب مقتضى الحال ، على ان لا يطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه وعلاواته خلال مدة وقفه عن
العمل بمقتضى أحكام هذه الفقرة.
ب- اذا أحيل الموظف الى الحقيق او الى المجلس التأديبي او الى جهة قضائية فللرئيس الحق في كف يد هذا الموظف عن العمل
خلال اجراءات التحقيق والمحاكمة وان يوقف راتبة وعلاواته كلياً او جزئيا الى ان يصدر القرار النهائي بحقه ، ولا يجوز
قبول استقالة الموظف في هذه الحالة الى ان يصدر القرار النهائي القطعي في الدعوى التأديبية او القضائية المقامة عليه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل العاشر · الاجراءات والعقوبات التأديبية
المادة 59من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 59 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، ص 1352)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.