المادة 71 - يشكل الرئيس لجنة خاصة برئاسة رئيس لجنة شؤون الموظفين وعضوية الموظفين وعضوية ثلاثة من العاملين ف يالجامعة
، وتتولى هذه اللجنة اجراءات نقل موظفي الجامعة القائمين على رأس اعمالهم فيها عند العمل بهذا النظام الى الوظائف
التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم وذلك وفقا لاحكام هذ النظام على ان لا يؤثر ذلك في حقوق الموظف المالية التي يتقاضاها
بما في ذلك رواتبه وعلاواته.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 71من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 71 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، ص 1352)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.