المادة 11- أ- يعين الموظف من الفئة الاولى بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من اللجنة.
ب- يعين الموظف من الفئتين الثانية و الثالثة في الكليات والوحدات الادارية بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة
المستند الى توصية العميد او المدير المختص.
جـ- يعين الموظف في الفئة الرابعة والمستخدمون والعمال بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثالث · التعيين في الوظائف
المادة 11من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 11 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، ص 1352)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.