الفصل الخامس
النقل والانتداب والوكالة والاعارة
النقل
المادة 21- أ- ينقل مديرو الوحدات من وظيفة الى أخرى بقرار من الرئيس.
ب- ينقل نواب ومساعدو ومديرو الوحدات ومديرو الدوائر من وظيفة الى أخرى داخل الوحدة بتنسيب من الرئيس المباشر وقرار
من الرئيس ، اما اذا كان النقل خارج الوحدة فيتم النقل بقرار من الرئيس بعد الاستئناس برأي الرئيسين المباشرين للموظف.
جـ- ينقل الموظف من كلية او وحدة الى أخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مشترك من عميد الكلية او مدير الوحدة المنقول
منها وعميد الكلية او مدير الوحدة التي سينقل اليها ، أما النقل من وظيفة الى أخرى ضمن الكلية او الوحدة فيجري بقرار
من العميد او مدير الوحدة.
د- وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة لا يجوز ان يؤثر نقل الموظف على فئته ودرجته وراتبه الذي يستحقه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · النقل والانتداب والوكالة والاعارة
المادة 21من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 21 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، ص 1352)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.