التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الاجازات السنوية والاضطرارية والاجازات دون راتب

المادة 27من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
الفصل السادس الاجازات السنوية والاضطرارية والاجازات دون راتب المادة 27 - أ- يستحق الموظف الاجازة السنوية التالية:- 1- (30 ) يوماُ اذا كان من موظفي الفئتين الاولى او الثانية. 2- (21) يوماً اذا كان من موظفي الفئات الاخرى. ب- تحسب الاجازة السنوية ابتداء من الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين على ان تحتسب للموظف اجازة نسبية عن المدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل بعد التعيين وابتداء السنة التالية. وفي جميع الاحوال لا يجوز جمع الاجازات لاكثر من سنتين متتاليتين. جـ- يمنح الموظف اجازته السنوية جفعة واحدة ويجوز منحها له مجزأة اذا سمحت ظروف العمل بذلك ، وتحسب أيام الاعياد والعطل الرسمية من الاجازة اذا وقعت في أثناائها ويستحق الموظف راتبه وعلاواته كاملة عن مدة الاجازة السنوية.

الإحالة

المادة 27 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، ص 1352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية