الفصل السادس
الاجازات السنوية والاضطرارية والاجازات دون راتب
المادة 27 - أ- يستحق الموظف الاجازة السنوية التالية:-
1- (30 ) يوماُ اذا كان من موظفي الفئتين الاولى او الثانية.
2- (21) يوماً اذا كان من موظفي الفئات الاخرى.
ب- تحسب الاجازة السنوية ابتداء من الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين على ان تحتسب للموظف اجازة
نسبية عن المدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل بعد التعيين وابتداء السنة التالية. وفي جميع الاحوال لا يجوز جمع
الاجازات لاكثر من سنتين متتاليتين.
جـ- يمنح الموظف اجازته السنوية جفعة واحدة ويجوز منحها له مجزأة اذا سمحت ظروف العمل بذلك ، وتحسب أيام الاعياد والعطل
الرسمية من الاجازة اذا وقعت في أثناائها ويستحق الموظف راتبه وعلاواته كاملة عن مدة الاجازة السنوية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السادس · الاجازات السنوية والاضطرارية والاجازات دون راتب
المادة 27من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 27 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، ص 1352)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.