المادة 30 - أ- للرئيس بعد أخذ رأي العميد او مدير الوحدة المختص ان يمنح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في الجاكعة
وأمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة في الخدمة الفعلية اجازة دون راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد بحيث لا تزيد
بموجموعها على ثلاث سنوات ، ولا يمنح الموظف اجازة ثانية الا بعد مرور خمس سنوات على عودته للعمل في الجامعة ، بعد
انقضاء الاجازة السابقة.
ب- لا تعتبر الاجازة دون راتب التي تمنح لأي موظف جزءاً من خدمته لأي غرض من الأغراض بما في ذلك الترفيع والترقية
والاقدمية والمكافأة والادخار والزيادة السنوية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السادس · الاجازات السنوية والاضطرارية والاجازات دون راتب
المادة 30من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 30 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، ص 1352)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.