التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الاجازات السنوية والاضطرارية والاجازات دون راتب

المادة 32من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 32 - أ- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استفيد اجازته السنوية اجازة اضطرارية لمرة واحدة في السنة براتب كامل لا تزيد مدتها على خمسة أيام. ب- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة اضطرارية دون راتي لا تزيد مدتها على (21) يوماً. جـ- تعتبر الاجازة دون راتب المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة خدمة مقبولة لأغراض المكافأة والادخار والترفيع والزيادة السنوية. د- للرئيس في حالات يقدرها منح الموظف اجازة دون راتب لمدة أقصاها ثلاثة أشهر ، ولا تحسب هذه الاجازة خدمة مقبولة لأغراض المكافأة والادخار والترفيع والزيادة السنوية.

الإحالة

المادة 32 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، ص 1352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية