المادة 32 - أ- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استفيد اجازته السنوية اجازة اضطرارية لمرة واحدة في السنة براتب
كامل لا تزيد مدتها على خمسة أيام.
ب- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة اضطرارية دون راتي لا تزيد مدتها على (21) يوماً.
جـ- تعتبر الاجازة دون راتب المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة خدمة مقبولة لأغراض المكافأة والادخار والترفيع
والزيادة السنوية.
د- للرئيس في حالات يقدرها منح الموظف اجازة دون راتب لمدة أقصاها ثلاثة أشهر ، ولا تحسب هذه الاجازة خدمة مقبولة
لأغراض المكافأة والادخار والترفيع والزيادة السنوية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السادس · الاجازات السنوية والاضطرارية والاجازات دون راتب
المادة 32من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 32 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، ص 1352)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.