التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · الاجازات المرضية

المادة 37من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 37 - يتقاضى الموظف المريض عن اجازته المرضية ما يلي:- أ- راتبه كاملاً مع العلاوات عن الاشهر الاربعة الاولى. ب- نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الاشهر الاربعة التي تليها. جـ- يعاد فحص الموظف المريض بعد مرور ثمانية أشهر على مرضه من قبل المرجع الطبي ، فاذا تبين أنه قابل للشفاء خلال أربعة أشهر أخرى ، فيتقاضى ربع راتبه مع ربع العلاوات خلال هذه المدة. د- اذا لم يشف الموظف المريض خلال اثني عشر شهراً من بدء مرضه حسب الفقرات السابقة ، فتنهى خدماته من قبل المرجع المختص بالتعيين. هـ- لغايات احتساب تعويض نهاية الخدمة والادخار والاقدمية وغيرها تعتبر الاجازة المرضية المنصوص عليها في هذه المادة خدمة فعلية للموظف.

الإحالة

المادة 37 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، ص 1352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية