التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · الاجازات المرضية

المادة 39من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 39 - أ- اذا أصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة او أثناء غيابه عنها بصورة قانونية ، فانه يمنح اجازة مرضية لا تتجاوز أسبوعاً واحداً بناء على تقرير من طبيب واحد وعلى الموظف في هذه الحالة ان يعلم دائرته برقيا بمرضه بأسرع وقت ممكن وان يرسل اليها التقرير الطبي الذي حصل عليه. ب- اذا زادت مدة مرض الموظف وهو خارج المملكة على سبعة أيام ، فعليه ان يحصل على تقرير طبي موقع من طبيبين او مستشفى مصدق من المراجع الرسمية في خارج المملكة ان وجدت ، وان يعلم دائرته برقيا بوضعه المرضي ويرسل الليها التقارير الطبية التي حصل عليها بأسرع وقت ممكن لعرضها على المرجع الطبي المختص للنظر فيها وقبولها او رفضها ، على ان يقدم نفسه الى المرجع الطبي فور عودته الى المملكة لفحصه.

الإحالة

المادة 39 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، ص 1352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية