المادة 39 - أ- اذا أصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة او أثناء غيابه عنها بصورة قانونية ، فانه يمنح
اجازة مرضية لا تتجاوز أسبوعاً واحداً بناء على تقرير من طبيب واحد وعلى الموظف في هذه الحالة ان يعلم دائرته برقيا
بمرضه بأسرع وقت ممكن وان يرسل اليها التقرير الطبي الذي حصل عليه.
ب- اذا زادت مدة مرض الموظف وهو خارج المملكة على سبعة أيام ، فعليه ان يحصل على تقرير طبي موقع من طبيبين او مستشفى
مصدق من المراجع الرسمية في خارج المملكة ان وجدت ، وان يعلم دائرته برقيا بوضعه المرضي ويرسل الليها التقارير الطبية
التي حصل عليها بأسرع وقت ممكن لعرضها على المرجع الطبي المختص للنظر فيها وقبولها او رفضها ، على ان يقدم نفسه الى
المرجع الطبي فور عودته الى المملكة لفحصه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · الاجازات المرضية
المادة 39من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 39 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، ص 1352)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.