التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · تعريفات

المادة 4من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 4- الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا النظام قسمان:- أ- الموظفون المصنفون: وهم الذين يعينون في وظائئف مصنفة ودائمة مبينة أسماؤها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها في جدول تشكيلات الوظائف. ب- الموظفون بعقود: وهم الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود تبرم بينهم وبين الجامعة ممثلة برئيسها وتطبق على هؤلاء الموظفين الشروط الورادة في عقود عملهم في جميع الأمور المتعلقة برواتبهم وعلاواتهم واجازاتهم ، ونقلهم وانتهاء خدماتهم وغيرها ، وتطبق عليهم أحكام هذا النظام في الشؤون الاخرى غير الواردة في تلك العقود.

الإحالة

المادة 4 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، ص 1352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية