المادة 4- الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا النظام قسمان:-
أ- الموظفون المصنفون: وهم الذين يعينون في وظائئف مصنفة ودائمة مبينة أسماؤها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها في جدول
تشكيلات الوظائف.
ب- الموظفون بعقود: وهم الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود تبرم بينهم وبين الجامعة ممثلة برئيسها وتطبق على هؤلاء
الموظفين الشروط الورادة في عقود عملهم في جميع الأمور المتعلقة برواتبهم وعلاواتهم واجازاتهم ، ونقلهم وانتهاء خدماتهم
وغيرها ، وتطبق عليهم أحكام هذا النظام في الشؤون الاخرى غير الواردة في تلك العقود.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 4 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، ص 1352)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.