المادة 41 - أ- تستحق المرأة الحامل الموظفة لدى الجامعة اجازة امومة قبل الولادة وبعدها لمدة عشرة أسابيع متصلة براتب
كامل مع العلاوات التي تستحقها ، وذلك بناء على تقرير طبي مصدق من المرجع المختص على أ، لا تقل المدة التي تقع مع
اجازة الامومة بعد الولادة عن ستة أسابيع.
ب- لا تؤثر اجازة الامومة على استحقاق الموظفة لاجازتها السنوية.
جـ- للمرأة الموظفة لدى الجامعة بعد انتهاء اجازة الامومة الحق في الحصول خلال سنة من ذلك التالريخ على مدة او مدد
بقصد ارضاع وليدها الجديد لا يزيد مجموعا على ساعة في اليوم الواحد وفق ترتيبات يقررها الرئيس بموجب تعليمات يصدرها
لهذه الغاية. وفي جميع الاحوال لها ان تأخذ لهذا الغرض اجازة دون راتب لمدة او مدد لا يزيد مجموعها على سنة من تاريخ
انتهاء اجازة الامومة ، ولا تحسب هذه الاجازة خدمة مقبولة لاغراض المكافأة والادخار والترفيع والزيادة السنوية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · الاجازات المرضية
المادة 41من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 41 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، ص 1352)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.