المادة 43 - يحظر على الموظف الاقدام على أي من الاعمال التالية:-
يحظر على الموظف الاقدام على أي من الاعمال التالية:-
أ- ترك العمل او التوقف عنه دون اذن من رئيسه.
ب- الافضاء بأي بيانات او معلومات عن المسائل التي يجب ان تظل مكتومة بطبيعتها ، كما يحظر على الاحتفاظ لنفسه بأي
وثيقة او مخابرة رسمية او نسخة او صورة عنها او خاتم رسمي.
جـ- القيام بأي عمل من شأنه الاساءة الى الجامعة او العاملين فيها.
د- استغلال وظيفته وصلاحياتها لمنفعة ذاتية او ربح شخصي او قبول هدايا او اكراميات من أي شخص له علاقة او ارتباط مالي
في الجامعة او له مصلحة معها.
هـ- ممارسة أي نشاط حزبي او سياسي او طائفي او اقليمي داخل الحرم الجامعي.
و- القيام بأي عمل خارج نظاق الجامعة دون موافقة خطية من الرئيس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 43من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 43 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، ص 1352)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.