التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · الاجراءات والعقوبات التأديبية

المادة 48من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
الفصل العاشر الاجراءات والعقوبات التأديبية المادة 48 - أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة ، او أقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او عرقلتها او الاساءة الى أخلاقيات الوظيفة ، او أخل بواجباتاها الوظيفية ، او قام بأي من الاعمال الورادة في المادة (43) من هذا النظام فتفرض عليه احدى العقوبات التأديبية التالية:- 1- التنبيه. 2- الانذار. 3- الحسم من الراتب الاساسي لشهر واحد بما لا يتجاوز نصفه. 4- وقف الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة. 5- تنزيل الراتب بمقدار ثلاث زيادات سنوية. 6- تنزيل الدرجة الى بداية الدرجة الاقل منها مباشرة. 7- الاستغناء عن الخدمة ( مع صرف جميع استحقاقاته المالية ). 8- العزل ( مع حرمانه من المكافأة او التعويض او من مساهمة الجامعة المالية في الادخار او من كليهما ). ب- لا يجوز فرض أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على كل مخالفة مسلكية واحدة يرتكبها الموظف. جـ- تفرض على الموظف العقوبة الاشد في حال تكرار المخالفة.

الإحالة

المادة 48 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، ص 1352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية