الفصل العاشر
الاجراءات والعقوبات التأديبية
المادة 48 -
أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة ، او أقدم على عمل او
تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او عرقلتها او الاساءة الى أخلاقيات الوظيفة ، او أخل بواجباتاها
الوظيفية ، او قام بأي من الاعمال الورادة في المادة (43) من هذا النظام فتفرض عليه احدى العقوبات التأديبية التالية:-
1- التنبيه.
2- الانذار.
3- الحسم من الراتب الاساسي لشهر واحد بما لا يتجاوز نصفه.
4- وقف الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
5- تنزيل الراتب بمقدار ثلاث زيادات سنوية.
6- تنزيل الدرجة الى بداية الدرجة الاقل منها مباشرة.
7- الاستغناء عن الخدمة ( مع صرف جميع استحقاقاته المالية ).
8- العزل ( مع حرمانه من المكافأة او التعويض او من مساهمة الجامعة المالية في الادخار او من كليهما ).
ب- لا يجوز فرض أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على كل مخالفة مسلكية
واحدة يرتكبها الموظف.
جـ- تفرض على الموظف العقوبة الاشد في حال تكرار المخالفة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل العاشر · الاجراءات والعقوبات التأديبية
المادة 48من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 48 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، ص 1352)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.