المادة 56 - أ- للموظف الذي صدر قرار بالاستغناء عنه او بعزلة من المجلس التأديبي الابتدائي ان يستأمف ذلك القرار الى
المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه ، ويقدم الاستئناف بلائحة خطية تسلم الى مكتب الرئيس
مقابل ايصال رسمي بذلك.
ب- ينظر المجلس التأديبي الاستئنافي في الاستئناف المقدم اليه وينعقد لذلك الغرض خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً
من تاريخ تقديم الاستنئاف ويصدر قراره فيه على ان يتيح للموظف الفرصة للدفاع عن نفسه وتقديم بياناته اما بنفسه او
بواسطة من يوكله عنه. وللجامعة ان تنيب عنها من يمثلها أمام المجلس ليقدم اليه ما يراه من أقوال وبينات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل العاشر · الاجراءات والعقوبات التأديبية
المادة 56من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 56 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، ص 1352)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.