التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · فئات الوظائف

المادة 6من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
الفصل الثاني فئات الوظائف المادة 6- تقسم الوظائف في الجامعة حسب مسؤوولياتها الى الفئات التالية:- الفئة الاولى:- وتشمل الوظائف القيادية الادارية ، والتخصصية العالية ، ولا يعين في هذه الفئة او يرفع اليها الا منن كانن يحمل الدرجة الجامعية الاولى ( اللبكالوريوس ) حداً أدنى بالاضافة الى المؤهلات والخبرات الاخرى المبينة في هذا النظام ، وتشمل مهام وظائف هذه الفئة ما يلي:- 1- اقتراح السياسات العامة لدوائرهم. 2- اعداد اللخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات العائدة للدوائر ومتابعتها والاشراف على تنفيذها. الفئة الثانية:- ووتشمل الوظائف التي تكون مسؤوولياتها القيام بأعمال تخصصية في مجال العلوم التطبيقية والطبيعية والانسانية ، كالمهن الطبية والهندسية والاقتصادية والزراعية والادارية والقانونية والتربوية والمحاسبية والمالية او ما يماثل هذه التخصصات ، والاشراف على هذه الأعمال ولا يعين في هذه الفئة او يرفع اليها الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ) حداً أدنى بالاضافة الى المؤهلات والخبرات الأخرى المبينة في هذا النظام. الفئة الثالثة:- وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام بأعمال أساسية في المجالات الادارية او الكتابية والمحاسبية والتدريبية وشؤون المستودعات واللوازم والمكتبات والاعمال الفنية والحرفية والمهنية ، او ما يماثلها ، والاشراف على هذه الاعمال. ولا يعين في هذه الفئة الا منن كان يحمل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها حداً أدنى. الفئة الرابعة:- وتشمل الوظائف التي مهامها القيام أعمال حرفية وحرفية مساعدة والاشراف على تنفيذها او تأدية خدمات معينة.

الإحالة

المادة 6 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، ص 1352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية