الفصل الحادي عشر
انتهاء خدمة الموظف
المادة 61 - تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:-
أ- قبول الاستقالة.
ب- اتمام الستين من العمر ، ولمجلس العمداء بناء على تنسيب من الرئيس وتوصية من العميد او مدير الوحدة او الدائرة
المختص تمديد خدمة الموظف سنة فسنة على ان لا تزيد مجموع مدد التمديد على خمس سنوات.
جـ- العجز عن مواصلة العمل في الجامعة لأسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي.
د- فقد الجنسية الاردنية.
هـ- فقد الوظيفة.
و- الاستغناء عن الخدمة.
ز- العزل من الوظيفة.
حـ- الوفاة ( وتدفع الجامعة رواتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفي فيه بالاضافة الى راتب وعلاوات شهر آخر ).
ط- ففقدان شرط من شروط التعيين الورادة في هذا النظام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الحادي عشر · انتهاء خدمة الموظف
المادة 61من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 61 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، ص 1352)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.