الفصل الثالث
التعيين في الوظائف
المادة 8 - يشتترط فيمنن يعين في أي وظيفة في الجامعة ان يكون:-
أ- اردنياً
ب- اتم الثامنة عشرة من عمره بوثيقة رسمية.
جـ- حائزاً على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لاشغال هذه الوظيفة.
د- خالياً من الاممراض والعاهات البدنية واللعقلية بموجب قرار من المرجع الطبي ، ويجوز للمرجع المختص تعيين من لا
تتزافر فيه اللياقة الصحية الكاملة ، على الا يحول ذلك دون قيامه بالأعمال التي ستوكل اليه ولا تتعارض مع السلامة
العامة.
هـ- حسن السلوك والسمعة.
و- متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية ( باستثناء الجرائم السياسية ) او بجنحة مخلة بالشرف والامانة والاداب
العامة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثالث · التعيين في الوظائف
المادة 8من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 8 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، ص 1352)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.