التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام علاوات موظفي وكالة الانباء الاردنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 71 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2631، ص 1434
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2631ص 143416 حزيران 1976

أ- تطبق احكام هذ النظام على الموظفين الذين ينتدبون للعمل في الوكالة. ب- يستثنى من العلاوة الممنوحة بموجب احكام هذا النظام:- 1-موظفو الوكالة الذي ينتدبون للعمل في الوزارات والدوائر الاخرى . 2- الموظفون المعينون على الملاك المخصص لمكاتب الوكالة في خارج المملكة في جدول تشكيلات الوظائف. 3- المستخدمون المحليون في مكاتب الوكالة في خارج المملكة وتطبق عليهم قوانين وانظمة الدول التي يعملون فيها.

الإحالة

المادة 6 من نظام علاوات موظفي وكالة الانباء الاردنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 71 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2631، ص 1434)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية