التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام علاوات موظفي وكالة الانباء الاردنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 71 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2631، ص 1434
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2631ص 143416 حزيران 1976

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الوزير: وزير الثقافة والاعلام المدير: مدير عام وكالة الانباء الاردنية الوكالة: وكالة الانباء الاردنية الراتب الاساسي: الراتب الاساسي للموظف المصنف او الراتب الذي يستحقة الموظف غير المصنف او الموظف بعقد فيما لو صنف وفق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. اللجنة: اللجنة المشكلة بموجب احكام المادة (4 ) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام علاوات موظفي وكالة الانباء الاردنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 71 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2631، ص 1434)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية