نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 174 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4632، ص 6246
- نُشر
- 16 تشرين الثاني 2003
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 174 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6246)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مـا لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعـــة: جامعة البلقاء التطبيقية. الرئيـــس: رئيس الجامعة. المجلس: مجلس الجامعة. الصندوق: صندوق الادخار للعاملين في …
المادة 3
المادة 4
أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الادخار للعاملين في الجامعة ) يكون الاشتراك فيه الزاميا للعاملين فيها. ب- يقتطع لحساب الصندوق (5%) من الراتب الاساسي الشهري للعامل وتساهم الجامعة في الحساب بضعف هذه النسبة. ج- تودع اموال الصندوق في …
المادة 5
أ-يتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة صندوق الادخار ) برئاسة الرئيس او من ينتدبه من نوابه وعضوية كل من: - 1- مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة 0 2- ثلاثة من المشتركين في الصندوق يسميهم المجلس بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة …
المادة 6
أ- للجنة الموافقة على صرف جزء غير مسترد من مجموع مستحقات رصيد العامل في الصندوق لا تزيد نسبته على (50%) منها وعلى ان لا تقل مدة خدمته في الجامعة عن سبع سنوات وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس على ان تتضمن تحديد هذه النسبة ومقدار ما يصرف …
المادة 7
أ- اذا انتهت خدمة العامل من الجامعة دون ان يحدث ما يستوجـب حرمانه من حقوقه ، بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، فيدفع له او لورثته في حال وفاته المبالغ المستحقة له في الصندوق. ب- لا يحق للعامل تقاضي أي مبلغ من نسبة مساهمة الجامعة في …
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.