التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 174 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6246
نُشر
16 تشرين الثاني 2003
المواد
9
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 174 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6246)

المصدر الرسمي ↗

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مـا لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعـــة: جامعة البلقاء التطبيقية. الرئيـــس: رئيس الجامعة. المجلس: مجلس الجامعة. الصندوق: صندوق الادخار للعاملين في …

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على العامــل في الجامعــة اعتبارا من تاريخ تعيينه فيها ، وعلى العامل المعين بعقد اذا نصت شروط عقد تعيينه على سريان أي من احكام هذا النظام عليه.

المادة 4

أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الادخار للعاملين في الجامعة ) يكون الاشتراك فيه الزاميا للعاملين فيها. ب- يقتطع لحساب الصندوق (5%) من الراتب الاساسي الشهري للعامل وتساهم الجامعة في الحساب بضعف هذه النسبة. ج- تودع اموال الصندوق في …

المادة 5

أ-يتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة صندوق الادخار ) برئاسة الرئيس او من ينتدبه من نوابه وعضوية كل من: - 1- مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة 0 2- ثلاثة من المشتركين في الصندوق يسميهم المجلس بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة …

المادة 6

أ- للجنة الموافقة على صرف جزء غير مسترد من مجموع مستحقات رصيد العامل في الصندوق لا تزيد نسبته على (50%) منها وعلى ان لا تقل مدة خدمته في الجامعة عن سبع سنوات وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس على ان تتضمن تحديد هذه النسبة ومقدار ما يصرف …

المادة 7

أ- اذا انتهت خدمة العامل من الجامعة دون ان يحدث ما يستوجـب حرمانه من حقوقه ، بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، فيدفع له او لورثته في حال وفاته المبالغ المستحقة له في الصندوق. ب- لا يحق للعامل تقاضي أي مبلغ من نسبة مساهمة الجامعة في …

المادة 8

للجنة منح قرض للعامل من الصندوق وتحدد شروط صرف هذا القرض والحد الاعلى له ومدة سداده وسائر الامور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 9

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تخالفها او تتعارض معها.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية