التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام البعثات العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية/صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 175 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6250
نُشر
16 تشرين الثاني 2003
المواد
22
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام البعثات العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية/صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 175 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6250)

المصدر الرسمي ↗

المواد 22

المادة 1

يسمى هذا النظـــام (نظام البعثـــات العلميــــــة في جامعـــــة البلقــاء التطبيقية لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غيـر ذلــك:- الجامعـــة: جامعة البلقاء التطبيقية. المجلس: مجلس عمداء الجامعة. الرئيـــس: رئيس الجامعة. البعثـــة العلميـــة: البعثة …

المادة 3

يهدف الايفاد في بعثة علمية الى رفع مستوى الاداء الوظيفي للعاملين في الجامعة، او الذين يلتزمون بالعمل فيها.

المادة 4

يشترط في المرشح لبعثة علمية ان يكون:- أ- اردني الجنسية. ب- غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف. ج- قد توافرت فيه شروط اللياقة الصحية بشهادة من اللجان الطبية المعتمدة من الجامعة. د- حاصلا على المؤهلات العلمية المطلوبة والشروط المقررة …

المادة 5

أ- يتم ايفاد المبعوث بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من اللجنة المستند إلى توصية الدائرة او القسم المختص ومجلس الكلية المعني اذا كان المبعوث موظفا اكاديميا اوالتزم بوظيفة اكاديمية فيها بعد انتهاء بعثته. ب- يتم ايفاد المبعوث بقرار من الرئيس …

المادة 6

أ- تكون مدة البعثة العلمية على النحو التالي:- 1- سنتين للحصول على درجة الماجستير اذا كان المبعوث من حاملي درجة البكالوريوس . 2- ثلاث سنوات للحصول على درجة الدكتوراة اذا كان المبعوث من حاملي درجة الماجستير. 3- اربع سنوات للحصول على درجة …

المادة 7

أ- ينظم المبعوث تعهدا لدى الكاتب العدل يلتزم بموجبه بالخدمة في الجامعة لمدة تساوي ثلاثة امثال المدة التي يقضيها في البعثة العلمية ويعتبر اي جزء من سنة البعثة سنة كاملة لغايات الخدمة في الجامعة. ب- يلتزم المبعوث بتقديم كفيل مليء يكفل تنفيذه …

المادة 8

أ- تتم تغطية نفقات المبعوث في بعثة علمية خارجية من الجامعة او الجهة التي ستتولى الانفاق عليه او بالاشتراك بينهما على النحو التالي:- 1- اجور سفره بالدرجة السياحية و اجور سفر زوجته وثلاثة من اولاده ممن هم دون الثامنة عشرة الى مقر البعثة …

المادة 9

أ- لا يجوز للمبعوث القيام باي عمل مقابل اجر خلال مدة بعثته العلمية الا باذن مسبق من الرئيس. ب- اذا كانت مدةالبعثة العلمية اكثر من تسعة اشهر ولم ترافق المبعوث زوجته او اولاده خلال هذه المادة فلا تصرف لاي منهم تذكرة سفر، كما لا تصرف علاوة …

المادة 10

أ- يلتزم المبعوث بتزويد الجامعة بالمعلومات والوثائق المتعلقة بسير دراسته او تدريبه في البعثة العلمية. ب- يقوم عميد الكلية او المدير المختص بمتابعة دراسة حالة المبعوث وشؤون بعثته العلمية وعليه رفع توصية بهذا الشأن إلى اللجنة لتتخذ القرار …

المادة 11

أ- تنهى البعثة العلمية للمبعوث بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة وبتوصية من عميد الكلية او المدير المختص في اي من الحالات التالية:- 1- اذا صدر بحق المبعوث حكم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف واكتسب الدرجة القطعية. 2- اذا اتخذت الجامعة او …

المادة 12

يجوز للمجلس بناء على توصية اللجنة اعفاء المبعوث من دفع المبالغ التي انفقت على دراسته في البعثة العلمية او اي جزء من هذه المبالغ او من اي التزام اخر مترتب عليه بموجب هذا النظام اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية تحول دون متابعته دراسته، او …

المادة 13

على المبعوث ان يعود الى المملكة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من انتهاء دراسته، وان يقدم للرئيس طلبا خطيا لتسلم العمل الذي سيسند اليه خلال سبعة ايام من يوم عودته الى المملكة، واذا لم يصدر قرار من الجهة المختصة بالجامعة بتعيين المبعوث من …

المادة 14

اذا استقال المبعوث من عمله او اعتبر فاقدا لوظيفته او انهيت خدمته لمخالفته القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة قبل انهائه مدة الالتزام التي تعهد بها فعليه وعلى كفلائه دفع مبلغ نسبي على اساس المدة المتبقية من كامل مدة الخدمة …

المادة 15

للرئيس بناء على تنسيب اللجنة تعليق دراسة المبعوث لمدة محددة لا تزيد على ثلاثة فصول دراسية شريطة موافقة المؤسسة وفي هذه الحالة لا تصرف له اي مخصصــــات او اي تذاكر سفر له او لعائلته او اي نفقات اخرى خلال مدة التعليق.

المادة 16

اذا اقتضت دراسة المبعوث القدوم إلى المملكة او السفر إلى أي جهة اخرى غير الدولة التي تقع فيها المؤسسة لاجراء دراسات وبحوث لاغراض البعثة العلمية بتكليف من تلك المؤسسة فيحدد الرئيس بناء على تنسيب اللجنة النفقات التي تصرف له جراء ذلك اذا لم …

المادة 17

اذا لم يباشر المبعوث عمله الذي اسند اليه دون عذر مشروع تقرر الجهة المختصة في الجامعة ما تراه مناسبا بهذا الشأن ويكون قرارها قطعيا0

المادة 18

اذا قررت الجهة المختصة في الجامعة الزام المبعوث بدفع النفقات المترتبة عليه وفقا لاحكام هذا النظام فعليه وعلى كفلائه دفع جميع تلك المبالغ دفعه واحدة غير قابلة للتقسيط.

المادة 19

تعتبر احكام هذا النظام جزءا من الشروط والالتزامات المترتبة على المبعوث وعلى كفيله او كفلائه اضافة إلى الشروط والالتزامات الواردة في أي تعهد او كفالة او عقد تم توقيعه مع الجامعة.

المادة 20

يتخذ المجلس القرار المناسب بشأن اي حالة تتعلق بالبعثات لم ينص عليها في هذا النظام.

المادة 21

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تخالف احكامه او تتعارض معه.

المادة 22

يلغى ( نظام البعثات العلمية في جامعـة البلقـــاء التطبيقيــــة ) رقم (91) لسنــــــة 1999 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى ان يتم الغاؤها او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام وخلال مدة لا تتجاوز سنة …

اسأل مساعدك عن نظام البعثات العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية/صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية