الجريدة الرسميةالعدد 2517ص 16101 تشرين الأول 1974
واجبات المدير:
المادة 11:
يناط بالمدير الواجبات التالية:
أ- مراقبة اعمال الموظفين وادارة شؤونهم .
ب- التأكد من توفر البضائع واللوازم التي تحتاجها هذه المؤسسة وابلاغ الرئيس بجميع النواقص لعرض الامر على الهيئة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ج- التنسيب للهيئة بتشكيل لجان الجرد الربعية والسنوية او كلما وجد ذلك ضروريا .
د- مراقبة تصريف البضائع واللوازم في المؤسسة حسب اقدميتها وتقديم تقرير مفصل للهيئة بجميع البضائع واللوازم التي يلاحظ كسادا في تصريفها لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
هـ- اعداد مشروع الموازنة المالية السنوية وعرضه على الهيئة .
ز- مراقبة الحسابات والدفاتر التي تنص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.