التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام/ صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم( 38) لسنة 1965 رقم 84 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2517، ص 1610
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2517ص 16101 تشرين الأول 1974

المادة 14: يتم شراء البضائع واللوازم المختلفة الخاصة بالمؤسسة باحدى الطرق التالية وبموجب نظام اللوازم المعمول به في الامن العام: أ- بواسطة لجان عطاءات الامن العام. ب- بواسطة لجان مشتريات فرعية على ان لا تزيد قيمة المشتريات بهذه الطريقة على( 500) دينار وتخضع قرارات هذه اللجان لتصديق الرئيس. ج- التعاقد المباشر مع الشركات او المؤسسات المحلية او الاجنبية وذلك بقرار من الهيئة. د- تشكل لجان المشتريات الفرعية من قبل الرئيس لشراء البضائع واللوازم في الحالات المستعجلة ويشترط ان تؤلف كل لجنة من هذه اللجان من ثلاثة اعضاء على ان يكون رئيس اللجنة ضابطا.

الإحالة

المادة 14 من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام/ صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم( 38) لسنة 1965 رقم 84 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2517، ص 1610)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية