التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام/ صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم( 38) لسنة 1965 رقم 84 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2517، ص 1610
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2517ص 16101 تشرين الأول 1974

المادة 2: يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. مدير الامن: مدير الامن العام او من ينيبه. المؤسسة: المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام او فروعها حسب مقتضى الحال. الهيئة: الهيئة العامة للمؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام. الرئيس: رئيس الهيئة العامة للمؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام. المدير: المدير العام للمؤسسة. المستودعات الرئيسية: المستودعات التي تستقبل البضائع واللوازم الواردة للمؤسسة. السوق: المحل المعد لبيع البضائع واللوازم على اختلاف انواعها للضباط والافراد وعائلاتهم. دكان الشرطي: المحل المعد داخل الوحدة العسكرية لبيع البضائع واللوازم بالمفرق للضباط والافراد. لجنة العطاءات: لجنة عطاءات الامن العام. المستفيد: الضابط والفرد العاملين في قوة الامن العام او المتقاعدين وعائلاتهما. العائلة: الزوجة والاولاد الذين يعيلهم المستفيد ويعتمدون في امور معيشتهم عليه. السنة المالية: السنة المالية المبتدئة في اول كانون الثاني من كل سنة والمنتهية بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من السنة ذاتها.

الإحالة

المادة 2 من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام/ صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم( 38) لسنة 1965 رقم 84 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2517، ص 1610)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية