التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام/ صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم( 38) لسنة 1965 رقم 84 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2517، ص 1610
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2517ص 16101 تشرين الأول 1974

واجبات الهيئة العامة: المادة 9: يناط بالهيئة الواجبات التالية: أ- تخطيط السياسة العامة للمؤسسة. ب- مراقبة استثمار اموال المؤسسة. ج- اقرار انواع البضائع واللوازم التي تتعامل بها المؤسسة. د- تشكيل لجان الجرد الربعية والسنوية او اي جرد ترى الهيئة ان اجراؤه ضروريا وتدقيق نتائجها. هـ- اقرار الميزانية العامة للسنة المالية. و- تقديم التواصي لمدير الامن العام بشأن التصرف بالارباح. ز- التصرف بالبضائع غير الصالحة او التالفة او الكاسدة باية طريقة تراها مناسبة. ح- اقرار الطريقة المناسبة لتزويد المؤسسة باحتياجاتها من البضائع. ط- فتح واغلاق اي سوق في اي مكان من المملكة حسبما ترتئيه مناسبا. ي- النظر بالشكاوى والاقتراحات الواردة من مختلف وحدات الامن العام فيما يتعلق بتنفيذ اهداف المؤسسة . ك- اية اعمال اخرى تستهدف تطوير هذه المؤسسة (استثمار اموال لما فيه مصلحة الفرد بالامن العام).

الإحالة

المادة 9 من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام/ صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم( 38) لسنة 1965 رقم 84 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2517، ص 1610)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية