الجريدة الرسميةالعدد 2517ص 16101 تشرين الأول 1974
المادة 14:
يتم شراء البضائع واللوازم المختلفة الخاصة بالمؤسسة باحدى الطرق التالية وبموجب نظام اللوازم المعمول به في الامن
العام:
أ- بواسطة لجان عطاءات الامن العام.
ب- بواسطة لجان مشتريات فرعية على ان لا تزيد قيمة المشتريات بهذه الطريقة على( 500) دينار وتخضع قرارات هذه اللجان
لتصديق الرئيس.
ج- التعاقد المباشر مع الشركات او المؤسسات المحلية او الاجنبية وذلك بقرار من الهيئة.
د- تشكل لجان المشتريات الفرعية من قبل الرئيس لشراء البضائع واللوازم في الحالات المستعجلة ويشترط ان تؤلف كل لجنة
من هذه اللجان من ثلاثة اعضاء على ان يكون رئيس اللجنة ضابطا.