التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام/ صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم( 38) لسنة 1965 رقم 84 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2517، ص 1610
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2517ص 16101 تشرين الأول 1974

الصلاحيات العامة للهيئة: المادة 29: أ- شطب البضائع او اللوازم المفقودة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز( 200) مائتي دينار شريطة ان لا يكون هناك اهمال او اختلاس واذا زادت القيمة على ذلك فتشطب بتنسيب من الهيئة وبموافقة مدير الامن. ب- شطب البضائع او اللوازم غير الصالحة او التالفة التي لم تقرر بيعها اذا كانت قيمتها لا تتجاوز (200) مائتي دينار شريطة ان لا يكون هناك اهمال في طريقة حفظها او صيانتها، واذا زادت القيمة على ذلك فتشطب بتنسيب من الهيئة وبموافقة مدير الامن تحت اشراف لجنة يشترك فيها مندوب عن الجمارك وآخر عن ديوان المحاسبة اذا كانت البضاعة تخضع لاية رسوم.

الإحالة

المادة 29 من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام/ صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم( 38) لسنة 1965 رقم 84 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2517، ص 1610)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية