الجريدة الرسميةالعدد 2517ص 16101 تشرين الأول 1974
الصلاحيات العامة للهيئة:
المادة 29:
أ- شطب البضائع او اللوازم المفقودة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز( 200) مائتي دينار شريطة ان لا يكون هناك اهمال او
اختلاس واذا زادت القيمة على ذلك فتشطب بتنسيب من الهيئة وبموافقة مدير الامن.
ب- شطب البضائع او اللوازم غير الصالحة او التالفة التي لم تقرر بيعها اذا كانت قيمتها لا تتجاوز (200) مائتي دينار
شريطة ان لا يكون هناك اهمال في طريقة حفظها او صيانتها، واذا زادت القيمة على ذلك فتشطب بتنسيب من الهيئة وبموافقة
مدير الامن تحت اشراف لجنة يشترك فيها مندوب عن الجمارك وآخر عن ديوان المحاسبة اذا كانت البضاعة تخضع لاية رسوم.