التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام/ صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم( 38) لسنة 1965 رقم 84 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2517، ص 1610
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2517ص 16101 تشرين الأول 1974

الهيئة العامة / تشكيلها: المادة 6: تشكل في الامن العام لجنة تسمى الهيئة العامة للمؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام وتتألف من: 1- مدير مالية الامن. 2- مدير لوازم الامن العام. 3- مدير المرتب. 4- مدير المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام. 5- ضابط ينتخبه مدير الامن العام من وحدات الامن العام. ويرأس الهيئة اكبر الاعضاء رتبة وتتخذ القرارات بالاغلبية المطلقة.

الإحالة

المادة 6 من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام/ صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم( 38) لسنة 1965 رقم 84 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2517، ص 1610)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية