نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق الادخار للعاملين في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 180 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4632، ص 6282
- نُشر
- 16 تشرين الثاني 2003
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق الادخار للعاملين في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 180 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6282)
حياة القانون
نظام صندوق الادخار للعاملين في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية ساري
رقم 180 لسنة 2003 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6282، نُشر في 16 تشرين الثاني 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعـــة: الجامعة الهاشمية. الرئيـــس: رئيس الجامعة. المجلس: مجلس الجامعة. الصندوق: صندوق الادخار للعاملين في الجامعة. اللجنــــة: …
المادة 3
المادة 4
أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الادخار للعاملين في الجامعة ) ويكون الاشتراك فيه الزاميا للعاملين فيها. ب-يقتطع لحساب الصندوق (5%) من الراتب الاساسي الشهري للعامل وتساهم الجامعة في الحساب بضعف هذه النسبة. ج-تــــودع امــــوال …
المادة 5
أ-يتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة صندوق الادخار ) برئاسة الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية من نوابه وعضوية كل من: - 1- مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة 0 2- ثلاثة من المشتركين في الصندوق يسميهم المجلس بناء على تنسيب الرئيس …
المادة 6
أ- للجنة الموافقة على صرف جزء غير مسترد من مجموع مستحقات رصيد العامل في الصندوق لاتزيد نسبته على (50%) منها وعلى ان لا تقل مدة خدمته في الجامعة عن سبع سنوات وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس على ان تتضمن تحديد هذه النسبة ومقدار ما يصرف …
المادة 7
أ- اذا انتهت خدمة العامل من الجامعة دون ان يحدث ما يستوجب حرمانه من حقوقه ، بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة فيدفع له او لورثته في حال وفاته المبالغ المستحقة له في الصندوق. ب-لا يحق للعامل تقاضي أي مبلغ من نسبة مساهمة الجامعة في …
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام صندوق الادخار للعاملين في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.