التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام قواعد السير والمرور على الطرق / صادر بمقتضى المادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 3 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4639، ص 8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4639ص 815 كانون الثاني 2004

لا يجوز للسائق تجاوز المركبات الاخرى او الدخول في الاتجاه الاخر في أي من المواقع او أي من الحالات التالية:- أ- عند المنعطفات ورؤوس التلال والطرق الزلقة والساحات الدائرية وبالقرب من ممرات عبور المشاة. ب- بالقرب من تقاطع الطرق او تقاطع خطوط السكك الحديدية. ج- عند تدني مدى الرؤية في الطريق نتيجة لعوامل طبيعية او طارئة. د- عن رتل متوقف من السيارات بسبب تعطل حركة السير او توقف الرتل بسبب وجود اشارة في الطريق بذلك. هـ- عند الخط الطولي المتصل في الطرق او الممنوع التجاوز فيها بموجب شواخص مرورية. و- على الجسور وداخل الانفاق. ز- اذا كانت امامه مركبة تسير بسرعة يتعذر معها اتمام عملية التجاوز ، او كانت تقوم بعملية تجاوز مركبة اخرى او اذا باشر سائق مركبة اخرى تسير في الخلف بالتجاوز على ان يأخذ بالاعتبار في جميع حالات التجاوز الفرق بين سرعة مركبته وسرعة المركبات الاخرى التي يتجاوزها او يقابلها. ح-اذا كانت حركة السير من حوله لا تسمح باتمام عملية التجاوز بامان. ط- عن الحافلات او سيارات الركوب المتوسطة اثناء وقوفها لنزول او صعود الركاب من الجانب الذي يتم منه النزول او الصعود. ي- عند اعطاء سائق المركبة التي امامه اشارة بعدم التجاوز.

الإحالة

المادة 16 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق / صادر بمقتضى المادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 3 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4639، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية