الجريدة الرسميةالعدد 4639ص 815 كانون الثاني 2004
التعاريف
المادة2-
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصـة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
طريق المركبات: القسم المخصص من الطريق المعد لسير المركبات.
المسرب: أي جزء من الاجزاء الطولية للطريق يسمح بمرور صف واحد من المركبات المتتابعة.
السائق: الشخص الذي يتولى قيادة المركبة.
المشاة: أي شخص يسير على قدميه ويعتبر في حكمه سائق الدراجة الهوائية والشخص الذي يدفع او يجر عربة
اطفال او عربة مريض او مقعد او عربة يد 0
الرصيف: قسم من الطريق مخصص لسير المشاة يقع على جانبي طريق المركبات وتعتبر في حكم الرصيف الجزيرة
القائمة في وسط الطريق.
ممر المشاة: المكان المخصص لعبور المشاة على التقاطعات او مقاطع الطرق والمحدد بالشواخص او علامات الطرق.
كتف الطريق: المساحة الملاصقة لحافـة طريق المركبات والخالية مـن الرصيف 0
خط التوقف: خط قائم على عرض طريق المركبات او على قسم منه يبين الحد المقرر لوقوف المركبات قبل اشارة
ضوئية او شاخصة قف او قبل ملتقى سكة حديد او في مكان الشرطي الذي يقوم بتنظيم حركة المرور.
الليل: المدة التي تبدأ بعد غروب الشمس بنصف ساعة وتنتهي قبل شروقها بنصف ساعة.
وقت الانارة: الليل واي وقت آخر يتدنى فيه مدى الرؤية بسبب الاحوال الجوية او لاي سبب آخر.
خط الاتجاه: المسار المحدد لسير وسائط نقل الركاب العمومية.
التوقف: بقاء المركبة لمدة زمنية محددة تستلزمها ضرورات السير او نزول الاشخاص منها او صعودهم اليها او
لتفريغ البضائع وتحميلها.
الوقوف: بقاء المركبة في مكان لمدة زمنية ، محددة او غير محددة ، لغير الاسباب اللازمة للتوقف او لغير الحالات
اللازمة لتفادي التعارض مع مستخدم اخر للطريق او لتجنب عائق او لتطبيق انظمة المرور.
مركبة الطوارئ: المركبة المجهزة بانوار متقطعة ( اللواح) او التي تطلق صوتاً بواسطة اجهزة التنبيه الصوتية
لتأدية مهمة مستعجلــة بما في ذلك سيارات الشرطة والاطفاء والانقاذ والاسعاف.
ب-لمقاصد هذا النظام ، تعتمد التعاريف الواردة في قانون السير المعمول به حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام.