التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من نظام قواعد السير والمرور على الطرق / صادر بمقتضى المادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 3 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4639، ص 8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4639ص 815 كانون الثاني 2004

اذا كان تقاطع الطرق منظماً باشارة مرور ضوئية فعلى السائق التقيد بمايلي:- أ-الوقوف بمركبته قبل خط التوقف المخصص لذلك عند ظهور الضوء الاحمر. ب-الاستعداد للحركة بمركبته عند ظهور الضوء الاصفر بعد الضوء الاحمر. ج- الانطلاق بمركبته عند ظهور الضوء الاخضر وفق الاتجاه الذي تحدده الاشارة الضوئية. د- السير بمركبته بحذر وانتباه في المواقع التي تكون فيها الاشارة الضوئية صفراء متقطعة والسماح بمرور المشاة والمركبات ذات الاولوية. هـ-التخفيف من السرعة والاستعداد للوقوف عند رؤية الضوء الاخضر المتقطع كونه قارب على الانتهاء. و-الوقوف قبل خط التوقف المخصص واعطاء الاولوية للمركبات الاخرى والمشاة عند ظهور الضوء الاحمر المتقطع.

الإحالة

المادة 32 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق / صادر بمقتضى المادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 3 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4639، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية