التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من نظام قواعد السير والمرور على الطرق / صادر بمقتضى المادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 3 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4639، ص 8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4639ص 815 كانون الثاني 2004

أ-1- يمنع مرور سيارات الشحن التي يزيد وزنها الاجمالي على سبعة اطنان ونصف الطن داخل حدود المجالس البلدية من الساعة السادسة صباحاً وحتى الحادية عشرة ليلاً وفقاً للشواخص المرورية التي تنظم ذلك. 2-يجوز وفي حالات استثنائية دخول السيارات المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة بموجب تصريح تمنحه ادارة السير وفقاً للشروط التي تحددها لهذه الغاية. 3-لا يسمح للسيارات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بالمبيت داخل المناطق السكنية. ب-يسمح بدخول سيارات الشحن التي يبلغ وزنها الاجمالي سبعة اطنان ونصف الطن فما دون على ان يكون ذلك بهدف التحميل والتنزيل.

الإحالة

المادة 38 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق / صادر بمقتضى المادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 3 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4639، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية