التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من نظام قواعد السير والمرور على الطرق / صادر بمقتضى المادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 3 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4639، ص 8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4639ص 815 كانون الثاني 2004

أ- على السائق ان لا يترك مركبته دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع أي حادث او استخدام مركبته بطريقة غير مشروعة. ب-لا يجوز للسائق ايقاف مركبته او تركها واقفة بدون مراقبة الا بعد ايقاف المحرك واستعمال المكابح اليدوية الدائمة. ج- لا يجوز للسائق ايقاف مركبته او تركها واقفة في طريق مائل الا بعد رفع المكبح اليدوي الى اعلى درجة فيه في أي من الحالات التالية:- 1-اذا كانت المركبة في منحدر فعليه اختيار غيار الرجوع للخلف ( الرفيرس ) وتوجيه المقود باتجاه حافة الطريق القريبة منه. 2-اذا كانت المركبة على مرتفع فعليه ان يوجه المقود بعيداً عن حافة الطريق وان يقوم بوضع مبدل السرعة على ( الغيار الاول ). 3-اذا كان مبدل السـرعة اوتوماتيكي فعليـه ان يقوم بوضعه على وضعية الوقوف. د-لا يجوز للسائق استعمال الحجارة او ما يماثلها في دعم عجلات مركبته عند وقوفها على الطريق الا عند الضرورة وعليه ازالتها عن الطريق قبل ترك الموقع ويترتب عليه استعمال المكابح اليدوية في المركبة والمساند والعاكسات المقررة والاجهزة الضوئية التحذيرية الموجودة في المركبة لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 41 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق / صادر بمقتضى المادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 3 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4639، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية