التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من نظام قواعد السير والمرور على الطرق / صادر بمقتضى المادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 3 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4639، ص 8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4639ص 815 كانون الثاني 2004

أ- اذا وجد احد رجال الشرطة مركبة واقفة في مكان ممنوع وقوفها فيه فيجوز لـه ان يأمر سائقها او الشخص المسؤول عنها بابعادها عن ذلك المكان. ب-اذا امتنع السائق عن تنفيذ الامر بابعاد المركبة او لم يكن سائق المركبة موجـوداً فيها فيجوز للشرطي ابعاد المركبة بواسطة رافعة ونقلها عند الضرورة ووضعها في كراج قريب او في مكان اخر ملائم لذلك. ج-يتم دفع نفقات الاعمال بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة من قبل سائقها.

الإحالة

المادة 42 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق / صادر بمقتضى المادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 3 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4639، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية