الجريدة الرسميةالعدد 4639ص 815 كانون الثاني 2004
أ-يحظر على السائق ان ينقل في مركبته اياً من المواد التالية:-
1-حمولة يتصاعد منها الغبار او تنساب منها أي مادة.
2-فحما او رمادا جافا الا في مركبة مخصصة لذلك وبعد ان تغطى الحمولــة بشكل يمنع الغبار او انسياب أي مادة منها.
3-رمادا متطايرا او اسمنتا الا في مركبة مخصصة لذلك ومعتمدة من الجهات المختصة.
ب-يحظر على السائق ان ينقل مواد سائلة او سائبة او مواد مشعة او مواد سامة او غـاز او مواد قابلة للاشتعال الا اذا
كانت رخصة المركبة تسمح بنقل مثل هـــذه المواد وبعد اتخاذ جميع التدابير اللازمة لنقلها بأمان ودون الحاق الضرر بالارواح
والممتلكات.