التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 62من نظام قواعد السير والمرور على الطرق / صادر بمقتضى المادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 3 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4639، ص 8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4639ص 815 كانون الثاني 2004

يتوجب على المشاة ما يلي:- أ-الالتزام باستخدام ممرات المشاة داخل المدن والتقيد بالاشارات الضوئية او باشارات شرطي المرور. ب-السير على الارصفة وفي حال عدم توافرها عليهم السير على اقصى حافة يمين الطريق. ج-السير على اقصى حافة الطريق المقابلة لاتجاه سير المركبات عند السير على الطرق خارج المدن. د-عبور الطريق دون تباطؤ وبأقصر خط مستقيم بين جانبي الطريق. هـ- عدم قطع الطريق من جانب إلى آخر قبل التأكد من خلوه من المركبات. و-عدم الوقوف على الطريق لايقاف مركبة لاي غرض الا اذا تطلب ذلك عمله الوظيفي. ز-عدم النزول عن الرصيف بصورة فجائية وبخاصة عند اقتراب مركبة من مسافة لا يمكن لسائقها ايقافها لمنع وقوع حادث. ح-عدم المسير داخل الانفاق او على الجسور المخصصة للمركبات اذا لم يكن هناك رصيف مخصص لسير المشاة. ط-عدم المسير على السكك الحديدية المخصصة لسير القطارات وعدم اجتياز حواجز الامان المقامة على السكة لتنظيم مرور المركبات والمشاة عليها عند اغلاق هذه الحواجز. ي-عدم العبور الا من المكان المخصص لمرور المشاة اذا كان على مسافة تقل عن مائة متر من مكان وقوفهم. ك-الالتزام بالاشارات الضوئية المخصصة لعبورالمشاة وعلى النحو التالي:- 1-الضوء الاخضر: السماح للمشاة بعبور الطريق. 2-الضوء الاخضر المتقطع: عدم الشروع في عبور الطريق واتمام العبور بعد البدء فيه. 3-الضوء الاحمر: منع المشاة من عبور الطريق.

الإحالة

المادة 62 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق / صادر بمقتضى المادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 3 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4639، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية