الجريدة الرسميةالعدد 4639ص 815 كانون الثاني 2004
يترتب على السائق الالتزام بما يلي:-
أ-ان لا يقود مركبته اكثر من اربع ساعات متواصلة الا بعد ان يستريح نصف ساعة على الاقل.
ب-ان لا يقود المركبة وهو تحت تأثير الكحول والمنشطــات والمخدرات والمؤثرات العقلية بجميع انواعها.
ج-ان لا يقود المركبة وهو في حالة الاجهاد او المرض او النعاس.
د-عدم قيادة المركبة على الطريق اذا كانت تحدث ضجيجا مزعجا او تنفث دخانا كثيفا او تلفظ الزيت او الوقود.
هـ- عدم تعبئة خزان وقود المركبة او نزع غطاء فتحة الخزان او السماح لغيره بذلك اذا كان المحرك في حالة دوران او اذا
كانت المركبة قريبة من نار او دخان.
و-عدم استخدام الهاتف اثناء سير المركبة اذا كان هذا الهاتف او أي جزء منه محمولا باليد.
ز-تشغيل الانوار الامامية للمركبة عند تدني مدى الرؤية وبسبب وجود الضباب.