التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام قواعد السير والمرور على الطرق / صادر بمقتضى المادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 3 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4639، ص 8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4639ص 815 كانون الثاني 2004

التجاوز والتقابل للمركبات المادة10- مع مراعاة احكام المادة (11) من هذا النظام ، لا يجوز للسائق التجاوز بالمركبة الا من الجانب الايسر مع وجوب التقيد بما يلي:- أ- مراعاة اشارات الطرق. ب- التأكد من ان الطريق مكشوف امامه لمسافة كافية لاتمام عملية التجاوز. ج- النظر في المرآة الداخلية ومن ثم الجانبية للتأكد من ان الوضع آمن من الخلف ويسمح بالتجاوز. د- تنبيه مستخدمي الطريق الذين يتم تجاوزهم باشارة الاتجاه الضوئية ( الغماز ) او بحركة يدوية او استخدام جهاز التنبيه الصوتي. هـ- الابتعاد اثناء التجاوز عن مستخدمي الطريق الذين يتم تجاوزهم بمسافة امان جانبية كافية 0 و- تخفيف سرعة المركبة عند تجاوز الحافلات وسيارات الركوب المتوقفة لانزال الركاب منها وذلك لتفادي أي حادث يقع بسبب قطع اولئك الركاب الطريق في مسار التجاوز. ز- اعطاء اشارة الاتجاه الضوئية اللازمة ( الغماز ) معلناً اتمام عمليه التجاوز والتزام المسرب الايمن بعد ذلك.

الإحالة

المادة 10 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق / صادر بمقتضى المادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 3 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4639، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية