التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام قواعد السير والمرور على الطرق / صادر بمقتضى المادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 3 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4639، ص 8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4639ص 815 كانون الثاني 2004

أ- على السائق الذي يتم تجاوز مركبته تسهيل عملية التجاوز بالالتزام باقصى اليمين من الطريـــق وعدم زيادة سرعة مركبته وتخفيف سرعتها اذا اقتضى الوضع ذلك. ب- اذا كان السائق يقود مركبته بسرعة بطيئة بحيث لا يمكن تجاوزها بسبب حالة الطريق وحركة السير عليها فعليه التخفيف من سرعة مركبته ، والخروج ما امكن وبقدر ما تقتضيه الضرورة الى كتف الطريق او ايقاف مركبته ، اذا كان الامر يستدعي ذلك ، ليفسح الطريق للمركبات الموجودة خلفه من تجاوزه بامان.

الإحالة

المادة 14 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق / صادر بمقتضى المادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 3 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4639، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية