التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام قواعد السير والمرور على الطرق / صادر بمقتضى المادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 3 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4639، ص 8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4639ص 815 كانون الثاني 2004

التعاريف المادة2- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصـة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- طريق المركبات: القسم المخصص من الطريق المعد لسير المركبات. المسرب: أي جزء من الاجزاء الطولية للطريق يسمح بمرور صف واحد من المركبات المتتابعة. السائق: الشخص الذي يتولى قيادة المركبة. المشاة: أي شخص يسير على قدميه ويعتبر في حكمه سائق الدراجة الهوائية والشخص الذي يدفع او يجر عربة اطفال او عربة مريض او مقعد او عربة يد 0 الرصيف: قسم من الطريق مخصص لسير المشاة يقع على جانبي طريق المركبات وتعتبر في حكم الرصيف الجزيرة القائمة في وسط الطريق. ممر المشاة: المكان المخصص لعبور المشاة على التقاطعات او مقاطع الطرق والمحدد بالشواخص او علامات الطرق. كتف الطريق: المساحة الملاصقة لحافـة طريق المركبات والخالية مـن الرصيف 0 خط التوقف: خط قائم على عرض طريق المركبات او على قسم منه يبين الحد المقرر لوقوف المركبات قبل اشارة ضوئية او شاخصة قف او قبل ملتقى سكة حديد او في مكان الشرطي الذي يقوم بتنظيم حركة المرور. الليل: المدة التي تبدأ بعد غروب الشمس بنصف ساعة وتنتهي قبل شروقها بنصف ساعة. وقت الانارة: الليل واي وقت آخر يتدنى فيه مدى الرؤية بسبب الاحوال الجوية او لاي سبب آخر. خط الاتجاه: المسار المحدد لسير وسائط نقل الركاب العمومية. التوقف: بقاء المركبة لمدة زمنية محددة تستلزمها ضرورات السير او نزول الاشخاص منها او صعودهم اليها او لتفريغ البضائع وتحميلها. الوقوف: بقاء المركبة في مكان لمدة زمنية ، محددة او غير محددة ، لغير الاسباب اللازمة للتوقف او لغير الحالات اللازمة لتفادي التعارض مع مستخدم اخر للطريق او لتجنب عائق او لتطبيق انظمة المرور. مركبة الطوارئ: المركبة المجهزة بانوار متقطعة ( اللواح) او التي تطلق صوتاً بواسطة اجهزة التنبيه الصوتية لتأدية مهمة مستعجلــة بما في ذلك سيارات الشرطة والاطفاء والانقاذ والاسعاف. ب-لمقاصد هذا النظام ، تعتمد التعاريف الواردة في قانون السير المعمول به حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق / صادر بمقتضى المادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 3 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4639، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية