التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام قواعد السير والمرور على الطرق / صادر بمقتضى المادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 3 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4639، ص 8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4639ص 815 كانون الثاني 2004

اشارات المرور واجهزة التنبيه الصوتي المادة20- تكون اشارات شرطي المرور اليدوية التي تهدف الى تنظيم حركة مرور المركبات على النحو التالي:- أ- ايقاف حركة مرور المركبات وتكون الاشارة برفع احد الذراعين الى الاعلى والكف مفتوحة وتكون اليد الاخرى على امتداد الجسم إلى الاسفل. ب- تخفيف سرعة المركبات وتكون الاشارة بمد الذراع على مستوى الكتف وتحريكها إلى الاسفل والاعلى وتكون اليد الاخرى على امتداد الجسم إلى الاسفل. ج- تمرير المركبات القادمة من جانب الطريق وايقاف المركبات القادمة من الامام والخلف وتكون الاشارة بمد احد الذراعين بمستوى الكتف وتكون اليد الاخرى على امتداد الجسم إلى الاسفل. د- تمرير حركة المرور وتكون الاشارة بالذراع نحو المركبات المطلوب تحريكها ثم ثني الذراع نفسه بالاتجاه المسموح به لتلك المركبات بالتحرك.

الإحالة

المادة 20 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق / صادر بمقتضى المادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 3 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4639، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية