الجريدة الرسميةالعدد 4639ص 815 كانون الثاني 2004
اشارات المرور واجهزة التنبيه الصوتي
المادة20-
تكون اشارات شرطي المرور اليدوية التي تهدف الى تنظيم حركة مرور المركبات على النحو التالي:-
أ- ايقاف حركة مرور المركبات وتكون الاشارة برفع احد الذراعين الى الاعلى والكف مفتوحة وتكون اليد الاخرى على امتداد
الجسم إلى الاسفل.
ب- تخفيف سرعة المركبات وتكون الاشارة بمد الذراع على مستوى الكتف وتحريكها إلى الاسفل والاعلى وتكون اليد الاخرى
على امتداد الجسم إلى الاسفل.
ج- تمرير المركبات القادمة من جانب الطريق وايقاف المركبات القادمة من الامام والخلف وتكون الاشارة بمد احد الذراعين
بمستوى الكتف وتكون اليد الاخرى على امتداد الجسم إلى الاسفل.
د- تمرير حركة المرور وتكون الاشارة بالذراع نحو المركبات المطلوب تحريكها ثم ثني الذراع نفسه بالاتجاه المسموح به
لتلك المركبات بالتحرك.